المادة الثامنة والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند انهاء العقد بموجب الفقرة (١) او الفقرة (٢/ا) او الفقرة (٢/ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون اخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر, وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.