المادة الثامنة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط الحق في طلب ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية اذا صدرت ممن له هذا الحق، واذا اجاز العقد استندت الاجازة الى وقت ابرامه.