المادة الثامنة والسبعون من نظام القضاء
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام القضاء؟
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الاحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
آخر تحديث: