تعديلات المادة المادة الثامنة والسبعون : تم الغاء نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ واحلال النص الاتي محله: "اذا كان الاشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل ان يتغيب خلال مهلة الاشعار يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع، وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجر هذا اليوم او ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط ان يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الاقل. ولصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة الى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من اثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاشعار". يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق احكام هذا النظام ولائحة المرافعات امام هيئات تسوية الخلافات العمالية.