المادة الثامنة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الحاجز مسؤولا وفقا للاحكام والانظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة او مشغلها اذا اجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقا لاحكام هذا الفصل، او اذا رفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة او رفعه او اذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع.