المادة الثامنة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع المواقد والافران وموترات الغاز، يجب ان تجهز بمداخن او مواسير خاصة لنقل الدخان وسائر اثار الاشتعال الى خارج البناء، ولا يسوغ ان توضع ماسورة او مدخنة من هذا القبيل في اي بناء جديد او موجودة الا اذا كان ارتفاع ماسورة المدخنة يزيد مترا واحد عن طول بناء مجاور له للبناء الذي به هذه الماسورة، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة عشر قرشا او بسجن مدة يومين مع تكليفه باجراء ذلك.