المادة الثامنة والسبعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**توزيع الاختصاصات في مجلس الادارة:** ١\- مع مراعاة نظام الشركة الاساس، يعين مجلس ادارة شركة المساهمة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز ان يعين من اعضائه عضوا منتدبا او رئيسا تنفيذيا. ويبين نظام الشركة الاساس اختصاصاتهم وصلاحياتهم. واذا خلا نظام الشركة الاساس من توزيع الاختصاصات تولى مجلس الادارة ذلك. ٢\- يعين مجلس ادارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية في اول اجتماع له من اعضائه نائبا للرئيس. ويجوز تعيين نائب للرئيس في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية. ٣\- يعين مجلس الادارة في شركة المساهمة رئيسا تنفيذيا من اعضائه او من غيرهم، ويحدد المجلس صلاحياته واجره اذا لم يتضمن نظام الشركة الاساس احكاما في هذا الشان. ٤\- يعين مجلس الادارة في شركة المساهمة امين سر من اعضائه او من غيرهم، ويحدد المجلس اختصاصاته واجره اذا لم يتضمن نظام الشركة الاساس احكاما في هذا الشان. ٥\- لمجلس الادارة ان يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وامين السر، او ايا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك اعفاؤهم من عضويتهم في المجلس.