١\- اذا ادعى المدين الاعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على اخفائه لامواله، فعلى قاضي التنفيذ \- بموجب حكم يصدره \- استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. ٢ \- يستدعي قاضي التنفيذ المدين \- خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة \- ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة اشهر وفق ما تحدده اللائحة . ٣ \- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب انواع الديون واحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.