استثناء من احكام الانظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والاغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.