المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية؟
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: ١\- صريح، وهو لفظ الطلاق او ما تصرف منه. ٢\- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره اذا نوى به الزوج الطلاق.
آخر تحديث: