المادة الثامنة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للخصوم الاعتراض على الخبير اذا وجدت اسباب قوية تدعو الى ذلك، ويقدم الاعتراض الى المحقق للفصل فيه، ويجب ان يبين فيه اسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة ايام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله الا اذا اقتضى الحال الاستعجال فيامر المحقق باستمراره.