المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام الإثبات؟
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، واجابته عما وجه اليه من اسئلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: