المادة الثامنة والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
يجري على ميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: