تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، واي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، ويجوز ان يتم التحقق من المرفقات الكترونيا عن طريق الربط مع الجهات المختصة.