المادة الثامنة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدفع المستحقات قبل انهاء اجراء التسوية الوقائية او اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين او اجراء اعادة التنظيم المالي او اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الاتي: ‌ا - اي اتعاب او مصروفات للامين او الخبير يحل اجل سدادها اثناء سير الاجراء. ‌ب - اي تمويل حصل عليه المدين وفق احكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين اثناء الاجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.