على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استنادا الى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - او بان حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ ان يصدر امره فورا باخلاء سبيله او استمرار توقيفه الى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله ان يندب المحقق المختص للقيام بهذا الاجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، او رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الاحوال - او ان يامر بنقله رغم اعتراضه.