المادة 78
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 78 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون اعارة خدمات الموظف وانهاؤها ايا كانت وظيفته او مرتبته للعمل لدى احدى الحكومات، او الهيئات او المنظمات االقليمية او الدولية، بالعرض على مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة االعارة، ويستثىن من ذلك من صدرت .بشانهم احكام نظامية تحكم اوضاعهم في هذا الشان