المادة السابعة والسبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للادارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على اي معلومة اضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغا بموجب المادة (السبعين) من النظام او اذا رغبت الادارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب منها بصورة عاجلة. ٢\- للادارة العامة للتحريات المالية الحصول على اي معلومة مالية او ادارية او قانونية او اي معلومة ذات صلة، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصة \-او من ينوب عنها\- وفقا للاحكام المقررة نظاما، وترى انها ضرورية لاداء مهماتها.