المادة 77 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 77 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 77 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تنشا المناطق والاسواق الحرة بالاداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والاجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير او الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: