المادة 77
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 77 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا المناطق والاسواق الحرة بالاداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والاجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير او الجهة المختصة.