المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السابعة والسبعون : غرامات التاخير والغش ا – اضافة الى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تاخير بواقع واحد بالمائة (١%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ السداد . ب – علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ا) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية او الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الاخص في الحالات الاتية : ١ – تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف . ٢ – تقديم الاقرارعلى اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. ٣ – تقديم فواتير او وثائق مزورة او مصطنعة او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زيادة الخسائر. ٤ – عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبة . ٥ – اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: