المادة 77
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 77 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 77 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة بمقدار اربعمائة ريال شهريا لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).