المادة 77 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 77 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 77 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 77 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة بمقدار اربعمائة ريال شهريا لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: