المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
للجهة الحكومية انهاء العقد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا تم الاتفاق على الانهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة, وفقا للشروط والاجراءات التي توضحها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: