للجهة الحكومية انهاء العقد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، او اذا تم الاتفاق على الانهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقا للشروط والاجراءات التي توضحها اللائحة.