المادة السابعة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.