المادة السابعة والسبعون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحكام النهائية \-التي حازت حجية الامر المقضي\- حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.