المادة السابعة والسبعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقا لاحكام هذا النظام.