يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقا لاحكام هذا النظام.