المادة السابعة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشترك شخصان في ملكية ارض بيضاء او في استحكارها، واراد احدهما انشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل منهما ان يترك من ارضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا مشتركا للطرفين في تامين ما يلزم لكلا البنائين من اضاءة وهواء.