يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب. وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.