١\- على المدين \-بعد موافقة الامين\- ان يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله ب (واحد وعشرين) يوما على الاقل، وان يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية وفقا لما تحدده اللائحة، وعلى المدين ان يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. ٢\- اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين \-بعد موافقة الامين\- تبليغ الملاك المتاثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب (واحد وعشرين) يوما على الاقل.