عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لاي سبب من الاسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة الى احدى دوائر الاحوال المدنية لسحب البطاقة والتاشير على دفتر العائلة او سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب او التاشير.