المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال المدنية؟
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لاي سبب من الاسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة الى احدى دوائر الاحوال المدنية لسحب البطاقة والتاشير على دفتر العائلة او سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب او التاشير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: