المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية؟
الطلاق حل عقد الزواج بارادة الزوج باللفظ الدال عليه.
آخر تحديث: