المادة السابعة والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. لاي من الخصوم توجيه الاسئلة مباشرة الى الشاهد، واذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة. 2. للمحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. 3. ليس للخصم ان يقطع كلام الشاهد اثناء اداء الشهادة او الاجابة. 4. للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه ان يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشانه في محضر الجلسة. 5. للشاهد ان يمتنع عن الاجابة على سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه امتناعه، ويثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشانه في محضر الجلسة.