المادة السابعة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال كل من: 1 - لم يقدم للهيئة بيانا بالاثار التي يملكها. 2 - حاز قطعة اثرية اصلية غير مسجلة. 3 - حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4 - باع او اجر او نقل ملكية اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف؛ دون اخذ موافقة الهيئة. 5 - زاول نشاط ترميم الاثار المنقولة لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6 - قام بعمل من اعمال الصيانة او التجزئة والتقسيم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة. 7 - قام من المتاحف بترميم قطعة اثرية يملكها ومسجلة في سجل الاثار دون الحصول على موافقة الهيئة. 8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الاثار والتراث العمراني. تعديلات المادة المادة السابعة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين الف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بيانا بالاثار التي يملكها. 2- حاز قطعة اثرية اصلية غير مسجلة. 3- حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع او اجر او نقل ملكية اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف، دون اخذ موافقة الوزارة. 5- زاول نشاط ترميم الاثار المنقولة لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 6- قام بعمل من اعمال الصيانة او التجزئة والتقسيم في مباني واحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة. 7- قام من المتاحف بترميم قطعة اثرية يملكها ومسجلة في سجل الاثار دون الحصول على موافقة الوزارة. 8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. 9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الاثار والتراث العمراني".