المادة السابعة والسبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان مستاجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولا عن اي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اي سفينة اخرى مملوكة للمستاجر، ولا يجوز توقيع الحجز على اي سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. 2- تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة مسؤولا عن دين بحري.