المادة السابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: