١\- يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢\- دون اخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.