المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢\- دون اخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: