المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشا بعد افتتاح اجراء الافلاس- ضمن المصروفات اثناء الاجراء، وتكون اولوية سدادها وفقا لحكم الفقرة (ه) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: