77
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 77 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا قرر المحقق ايداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيصدر امرا بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.2 - اذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع الى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق اخر.