المادة 77 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 77 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 77 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يشرتط لالعارة طلب الجهة المستعرية وموافقة كل من الجهة الم عرية، والموظف الم عار
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: