المادة السادسة والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الاقرار ا – تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات ( ا ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (١%) من اجمالي ايراداته على الا تتجاوز عشرين الف (٢٠.٠٠٠) ريال . ب – في حالة عدم تقديم الاقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الاتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (ا) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة : ١ – خمسة بالمائة (٥%) من الضريبة غير المسددة اذا لم يتجاوز التاخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي . ٢ – عشرة بالمائة (١٠%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي . ٣ – عشرون بالمائة (٢٠%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . ٤ – خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . ج – تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: