المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الاقرار ا – تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات ( ا ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (١%) من اجمالي ايراداته على الا تتجاوز عشرين الف (٢٠.٠٠٠) ريال . ب – في حالة عدم تقديم الاقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الاتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (ا) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة : ١ – خمسة بالمائة (٥%) من الضريبة غير المسددة اذا لم يتجاوز التاخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي . ٢ – عشرة بالمائة (١٠%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي . ٣ – عشرون بالمائة (٢٠%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . ٤ – خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) من الضريبة غير المسددة اذا زاد التاخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي . ج – تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .