المادة السادسة والسبعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انهاء العقود المادة السادسة والسبعون: ١- يجب على الجهة الحكومية انهاء العقد في الحالات الاتية: ا- اذا تبين ان المتعاقد معه قد شرع -بنفسه او بوساطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر- في رشوة احد موظفي الجهات الخاضعة لاحكام النظام او حصل على العقد عن طريق الرشوة او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذه للعقد. ب- اذا افلس المتعاقد معه، او طلب اشهار افلاسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسة، او كان شركة وجرى حلها او تصفيتها. ج- اذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة. ٢- يجوز للجهة الحكومية انهاء العقد في الحالات التالية: ا- اذا تاخر المتعاقد معه عن البدء في العمل, او تباطا في تنفيذه, او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابلاغه كتابة بذلك. ب- اذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على ان يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لاكمال تنفيذ العقد. ج- اذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. ٣- يجوز في حال انهاء العقد، طرح الاجزاء المتبقية منه بالاسلوب الذي طرحت به الاعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لاجراء منافسة محدودة لاصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب, بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقا لاحكام النظام. ٤- تحدد اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.