المادة السادسة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.