المادة السادسة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تفتح في اماكن الاجتماعات العامة ابواب ومخارج متعددة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين متباعد بعضها عن بعض، وان تكون سلالمها الداخلية (ان كانت سلالم) متصلة بهذه الابواب والمخارج، على ان يكون عرض الباب او المخرج او السلم الموصل اليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مرورهم منها.