المادة السادسة والسبعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يحق للدائن التصويت على المقترح الا اذا كان يرتب اثرا في حقوقه النظامية او التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقا لاحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. ٢\- لا يحق للمالك التصويت على المقترح الا اذا كان يرتب اثرا في حقوقه النظامية او التعاقدية.