المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية؟
تحصل الفرقة بين الزوجين في اي من الحالات الاتية: ١\- الطلاق. ٢\- الخلع. ٣\- فسخ عقد الزواج. ٤\- وفاة احد الزوجين. ٥\- اللعان بين الزوجين.
آخر تحديث: