يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر الف) ريال كل من: 1 - حاز او صنع نماذج او نسخا للاثار لاغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة. 2 - اخفى الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الى الهيئة. 3 - صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 4 - وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعاية على مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة. تعديلات المادة المادة السادسة والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين الف) ريال كل من: 1- حاز او صنع نماذجا او نسخا للاثار لاغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- اخفى الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الى الوزارة. 3- صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفة لاحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعاية على مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة".