المادة السادسة والسبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والسبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من يتمسك باحد الديون الناشئة عن الاسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين او على اي سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين اذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.