المادة السادسة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى \- اضافة الى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية \- الاتي: ا\- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب \- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي \-بحسب الاحوال\- للمدعي والمدعى عليه. ج \- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د \- تاريخ الاخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار. ه \- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و \- رقم رخصة المحاماة اذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز \- بيانات الدعاوى المرتبطة \- ان وجدت -.