المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان تتضمن صحيفة الدعوى \- اضافة الى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية \- الاتي: ا\- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب \- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي \-بحسب الاحوال\- للمدعي والمدعى عليه. ج \- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د \- تاريخ الاخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار. ه \- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و \- رقم رخصة المحاماة اذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز \- بيانات الدعاوى المرتبطة \- ان وجدت -.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: