المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يكون ترتيب اولوية الديون في كل من الاولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: