المادة السادسة والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ترتيب اولوية الديون في كل من الاولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الانظمة ذات العلاقة.