76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 76 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
لا يلزم من صدور الامر بالقبض والاحضار - وفقا للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: